المسألة ١٬٨٦٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٢١١ج ١ ص ٢١١ إِن كَانَ ذَلِك أول مَا يَقع لَهُ فَإِن عَلَيْهِ أَن يسْتَقْبل الصَّلَاة لِأَنَّهُ يُمكنهُ أَن يُصَلِّي وَيُؤَدِّي الْفَرْض بِيَقِين والتحري دَلِيل مَعَ الظَّن عِنْد الْحَاجة دفعا للْحَرج وَلَا حرج فِي أول مرّة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة