المسألة ٢٬٤٨٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٢٩٢ج ١ ص ٢٩٢ وَإِن كَانَ أَرْبَعُونَ من الْغنم بَين اثْنَيْنِ لَا يجب شَيْء عندنَا خلافًا لَهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة