المسألة ٢٬٤٨١تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٢٩٢ج ١ ص ٢٩٢ وَلَو كَانَ لَهما ثَمَانُون يجب على كل وَاحِد مِنْهُمَا شَاة عندنَا وَعِنْده جب شَاة وَاحِدَة بَينهمَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة