المسألة ٢٬٥٦٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٠١ج ١ ص ٣٠١ وعَلى قَوْلهمَا لَا يجوز لِأَنَّهُ يملك كَسبه عِنْدهمَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة