المسألة ٢٬٥٦١تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٠١ج ١ ص ٣٠١ وَيجوز الدّفع إِلَى مكَاتب الْغَنِيّ لِأَن الْمكَاتب أَحَق بمكاسبه من الْمولى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة