المسألة ٢٬٥٧٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٠٢ج ١ ص ٣٠٢ وَقَالَ مَالك إِذا كَانَ لَهُ خَمْسُونَ درهما لَا يجوز دفع الصَّدَقَة إِلَيْهِ وَلَا يحل لَهُ الْأَخْذ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة