المسألة ٢٬٥٧١تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٠٢ج ١ ص ٣٠٢ وَالثَّالِث الْغنى الَّذِي يحرم بِهِ السُّؤَال وَلَا يحرم الْأَخْذ وَلَا الدّفع من غير سُؤال اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة