المسألة ٢٬٥٨٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٠٣ج ١ ص ٣٠٣ وعَلى قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد يجوز اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة