المسألة ٢٬٥٨٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٠٤ج ١ ص ٣٠٤ للزَّوْجَة أَن تدفع إِلَى زَوجهَا الْفَقِير وَلَا يجوز للزَّوْج أَن يدْفع إِلَى زَوجته الفقيرة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة