المسألة ٢٬٦٨٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣١٣ج ١ ص ٣١٣ وَلَو كَانَ عِنْده فِي أول الْحول مِائَتَا دِرْهَم فَعجل خَمْسَة مِنْهَا وَلم يستفد شَيْئا حَتَّى حَال الْحول فَإِن مَا عجل لَا يكون زَكَاة وَلَكِن يكون تَطَوّعا لِأَنَّهُ لم يُوجد كَمَال النّصاب وَقت الْوُجُوب اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة