المسألة ٢٬٦٩٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣١٥ج ١ ص ٣١٥ وَكَذَا لَا يَأْخُذ إِذا لم يحل عَلَيْهِ الْحول اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة