المسألة ٢٬٦٩٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣١٥ج ١ ص ٣١٥ وَكَذَا إِذا كَانَ عَلَيْهِ دين لَا يَأْخُذ وَلَا يَأْخُذ إِذا لم يكن المَال للتِّجَارَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة