المسألة ٢٬٧٤٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٢١ج ١ ص ٣٢١ فَأَما إِذا كَانَ من جنس لَا يستنبت فِي الأَرْض وَلَا يقْصد بالزراعة كالطرفاء والقصب الْفَارِسِي والحطب والحشيش وَالسَّعَف والتبن فَلَا عشر فِيهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة