المسألة ٢٬٧٥٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٢٢ج ١ ص ٣٢٢ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يجب الْعشْر إِلَّا فِي الْحُبُوب وَمَاله ثَمَرَة بَاقِيَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة