المسألة ٣٢٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٤١ج ١ ص ٤١ وروى الْمُعَلَّى عَن أبي يوسفرحمه الله أَنه لَا يجوز إِلَّا التُّرَاب وَهُوَ قَوْله الْأَخير اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة