المسألة ٣٬٨٤٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ١١ج ٢ ص ١١ وَأما السّلم فِي الْفُلُوس فقد ذكر فِي الأَصْل وَقَالَ إِنَّه يجوز وَلم يذكر الِاخْتِلَاف وَيجب أَن يكون ذَلِك على قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف لِأَن عِنْدهمَا لَيْسَ بِثمن مُطلق بل يحْتَمل التَّعْيِين فِي الْجُمْلَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة