المسألة ٣٬٨٥٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ١١ج ٢ ص ١١ وعَلى قَول مُحَمَّد لَا يجوز لِأَنَّهُ ثمن مُطلق على مَا عرف فِي بيع الْفلس بالفلسين بأعيانهما اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة