المسألة ٦٧٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٧٢ج ١ ص ٧٢ أما الذَّكَاة فَنَقُول الْحَيَوَان إِذا ذبح إِن كَانَ مَأْكُول اللَّحْم يطهر بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ إِلَّا الدَّم اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة