المسألة ٦٧١تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٧٢ج ١ ص ٧٢ وَإِن كَانَ غير مَأْكُول اللَّحْم فَمَا يطهر من الْميتَة نَحْو الشّعْر وَأَمْثَاله يطهر مِنْهُ وَمَا لَا يطهر من الْميتَة نَحْو اللَّحْم والشحم وَالْجَلد وَهل يطهر بالذكاة أم لَا على قَول الشَّافِعِي لَا يطهر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة