فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬١٢٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ١٠٠ج ٣ ص ١٠٠

وَعند الشَّافِعِي يجمع بَين الْقَتْل وَالدية فَيكون الْقَتْل بِمُقَابلَة الْوَاحِد وَتجب الدِّيَة فِي حق كل وَاحِد من البَاقِينَ وَالْمَسْأَلَة مَعْرُوفَة

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد