المسألة ٧٬١٢٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ١٠٠ج ٣ ص ١٠٠ وَلَو قطع جمَاعَة يَد وَاحِد لَا تقطع أَيْديهم بهَا وَلَكِن يجب عَلَيْهِم دِيَة الْيَد اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة