المسألة ٧٬١٢٦تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ١٠٠ج ٣ ص ١٠٠ وَأما الْوَاحِد إِذا قطع يَد جمَاعَة فَإِنَّهُ تقطع يَده وَيجب عَلَيْهِ الدِّيَة فِي البَاقِينَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة