المسألة ٧٬٢١١تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ١٠٩ج ٣ ص ١٠٩ وَكَذَا فِي قطع الأجفان مَعَ الأشفار تجب دِيَة كَامِلَة وَتصير الأجفان تَابِعَة للأشفار اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة