المسألة ٧٬٢١٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ١٠٩ج ٣ ص ١٠٩ فَأَما إِذا قطع الأجفان الَّتِي لَا أشفار لَهَا تجب حُكُومَة الْعدْل وَصَارَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة