المسألة ١٬١٠٢المهذبالشافعيةج ٣ ص ٨٦ج ٣ ص ٨٦ وان جمع بينهما في وقت الثانية فهي كالفائتين لِأَنَّ الْأُولَى قَدْ فَاتَ وَقْتُهَا وَالثَّانِيَةَ تَابِعَةٌ لها اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة