المسألة ١٬٩٧٨المهذبالشافعيةج ٤ ص ٣٦٦ج ٤ ص ٣٦٦ وان فاتته في السفر فقضاها في السفر ففيه قولان (أحدهما) لا يقصر لانها صلاة ردت من أربع الي ركعتين فكان من شرطها الوقت كصلاة الجمعة والثاني له أن يقصر وهو الاصح لانه تخفيف تعلق بعذر والعذر باق فكان التخفيف باقيا كالقعود في صلاة المريض اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة