المسألة ١٬٩٧٩المهذبالشافعيةج ٤ ص ٣٦٦ج ٤ ص ٣٦٦ وان فاتته فِي الْحَضَرِ فَقَضَاهَا فِي السَّفَرِ لَمْ يَجُزْ له القصر لانه ثبت في ذمته صلاة تامة فلم يجز له القصر كما لو نذر أن يصلي أربع ركعات وقال المزني له أن يقصر كما لو فاته صوم في الحضر وذكره في السفر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة