المسألة ٢٬١١٦المهذبالشافعيةج ٤ ص ٤٩٢ج ٤ ص ٤٩٢ والمذهب الاول لان الشافعي نص علي أن الصبي إذا صلى في غير يوم الجمعة الظهر ثم بلغ والوقت باق لم تجب عليه اعادة الظهر فكذلك الجمعة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة