المسألة ٢٬١١٧المهذبالشافعيةج ٤ ص ٤٩٢ج ٤ ص ٤٩٢ فان صلي المعذور الظهر ثم صلى الجمعة سقط الفرض بالظهر وكانت الجمعة نافلة وحكى أبو إسحق المروزى انه قال في القديم يحتسب الله له بأيهما شاء اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة