المسألة ٣٬٠٥٨المهذبالشافعيةج ٦ ص ١٢٢ج ٦ ص ١٢٢ فان تطوع المؤدى عنه واخرج بغير اذن المؤدى ففيه وجهان (إن قلنا) انها تجب على المؤدى ابتداء لم تجزئه كما لو اخرج زكاة ماله عنه بغيير إذنه اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة