المسألة ٣٬٠٧٤المهذبالشافعيةج ٦ ص ١٢٥ج ٦ ص ١٢٥ فَإِنْ رُزِقَ وَلَدًا أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى عبدا وَدَخَلَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ وَهُمْ عِنْدَهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُمْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة