المسألة ٣٬٠٧٧المهذبالشافعيةج ٦ ص ١٢٥ج ٦ ص ١٢٥ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْفِطْرَةِ من أول رَمَضَانَ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِسَبَبَيْنِ بِصَوْمِ رَمَضَانَ وَالْفِطْرِ مِنْهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة