المسألة ٣٬٠٨٠المهذبالشافعيةج ٦ ص ١٢٥ج ٦ ص ١٢٥ وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلَبِ فِي هَذَا الْيَوْمِ) اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة