المسألة ٣٬٠٨٤المهذبالشافعيةج ٦ ص ١٢٩ج ٦ ص ١٢٩ فَوَجَبَ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ كَالطَّعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة