المسألة ٣٬٠٩٨المهذبالشافعيةج ٦ ص ١٢٩ج ٦ ص ١٢٩ (وَمِنْ) أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ يُعْتَبَرُ فِيهِ قُوتُ الْعَبْدِ أَوْ الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْعَبْدُ لِأَنَّهَا تَجِبُ لِحَقِّهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة