المسألة ٣١المهذبالشافعيةج ١ ص ١١٩ج ١ ص ١١٩ فَلَوْ نَقَصَ مَا نَقَصَ نَجِسَ لِأَنَّهُ لما وجب أن يجعل الشئ نصفا احتياطا صار ذلك فرضا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة