المسألة ٣٬١٠٠المهذبالشافعيةج ٦ ص ١٢٩ج ٦ ص ١٢٩ وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ حَبٍّ مُسَوَّسٍ لِأَنَّ السُّوسَ أَكَلَ جَوْفَهُ فَيَكُونُ الصَّاعُ مِنْهُ أَقَلَّ مِنْ صَاعٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة