المسألة ٣٬١٠٥المهذبالشافعيةج ٦ ص ١٤٤ج ٦ ص ١٤٤ وان ملك النصاب جاز تقديم زكاته قبل الحول لِمَا رَوَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ العباس رضي الله عنه (سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليجعل زكاة ماله قبل محلها فرخص له في ذلك ولانه حق مال اجل للرفق اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة