المسألة ٣٬١١٠المهذبالشافعيةج ٦ ص ١٤٧ج ٦ ص ١٤٧ وان اشترى بمائتي درهم عرضا للتجارة فاخرج منها زكاة اربعمائة درهم ثم حال الحول والعرض يساوى اربعمائة اجزأه لان الاعتبار في زكاة التجارة بآخر الحول والدليل عليه أنه لو ملك سلعة تساوى مائة فحال الحول وهى تساوى مائتين وجبت فيها الزكاة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة