المسألة ٣٬١٣٠المهذبالشافعيةج ٦ ص ١٥٤ج ٦ ص ١٥٤ فلو لم يكن كالباقي على حكم ملكه لم يسقط به الفرض وقد نقص المال عن النصاب ولانه لما مات صار كالدين في ذمته والذهب والفضة إذا صارا دينا لم ينقطع الحول فيه فيضم إلى ما عنده اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة