المسألة ٣٬٢٢٤المهذبالشافعيةج ٦ ص ١٧٩ج ٦ ص ١٧٩ ولو دفع الي الفقراء لم يجز الا بالنية عند الدفع فكذلك إذا دفع الي وكيلهم وتأول هذا القائل قول الشافعي رحمه الله علي من امتنع من أداء الزكاة فأخذها الامام منه قهرا فانه يجزئه لانه تعذرت النية من جهته فقامت نية الامام مقام نيته اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة