المسألة ٣٬٢٢٦المهذبالشافعيةج ٦ ص ١٨٥ج ٦ ص ١٨٥ فإذا قسم علي ثماينة اصناف لم يقع ما يدفع إلى كل واحد منهم موقعا من الكفاية اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة