المسألة ٣٬٣٠٣المهذبالشافعيةج ٦ ص ٢٢٤ج ٦ ص ٢٢٤ فان قسم الصدقة علي الاصناف فنقص نصيب بعضهم عن كفايتهم ونصيب الباقين على قدر كفايتهم دفع الي كل واحد منهم ما قسم له اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة