المسألة ٣٬٣٣٤المهذبالشافعيةج ٦ ص ٢٣٠ج ٦ ص ٢٣٠ ومن أصحابنا من قال يجب الضمان ههنا قولا واحدا لان حال الكافر والعبد لا يخفى فكان مفرطا في الدفع اليهما وحال الغنى قد يخفي فلم يكن مفرطا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة