المسألة ٣٤المهذبالشافعيةج ١ ص ١٢٧ج ١ ص ١٢٧ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ دَوَاءً وَقَدْ يَكُونُ الطَّعَامُ حَارًّا فَيَمُوتُ بِالْمَقْلِ فِيهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة