المسألة ٣٬٤١٤المهذبالشافعيةج ٦ ص ٢٨٤ج ٦ ص ٢٨٤ فان تحرى وصام فوافق الشهر أو ما بعده اجزأه اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة