المسألة ٣٬٤٣٦المهذبالشافعيةج ٦ ص ٢٩٤ج ٦ ص ٢٩٤ فان نوى في ليلة الثلاثين من شعبان فقال ان كان غدا من رمضان فانا صائم عن رمضان أو عن تطوع فكان من رمضان لم يصح لعلتين (احداهما) انه لم يخلص النية لرمضان (والثانية) ان الاصل انه من شعبان فلا تصح نية رمضان اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة