المسألة ٣٬٤٤٥المهذبالشافعيةج ٦ ص ٣٠٣ج ٦ ص ٣٠٣ وان لفظ الطعام أو أخرج مع طلوع الفجر صح صومه وقال المزني إذا اخرج مع طلوع الفجر لم يصح صومه لان الجماع إيلاج واخراج اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة