المسألة ٣٬٤٧٠المهذبالشافعيةج ٦ ص ٣٢٣ج ٦ ص ٣٢٣ وان أكره حتي أكل بنفسه أو أكرهت المرأة حتى مكنت من الوطئ فوطئها ففيه قولان (أحدهما) يبطل الصوم لانه فعل ما ينافى الصوم لدفع الضرر وهو ذا كر للصوم اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة