المسألة ٣٬٤٧٨المهذبالشافعيةج ٦ ص ٣٢٨ج ٦ ص ٣٢٨ وان بلغ ذلك السلطان عزره لانه محرم ليس فيه حد ولا كفارة فثبت فيه التعزير كالمباشرة فيما دون الفرج من الاجنبية اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة